سليمان بن الأشعث السجستاني

510

سنن أبي داود

( 37 ) باب في نسخ ما استثنى به من عدة المطلقات 2282 - حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي ، حدثني علي بن حسين عن أبيه ، عن يزيد النحوي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) وقال : ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ) فنسخ من ذلك ، وقال : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) . ( 38 ) باب في المراجعة 2283 - حدثنا سهل بن محمد بن الزبير العسكري ، ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، عن صالح بن صالح ، عن سلمة بن كهيل ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها . ( 39 ) باب في نفقة المبتوتة 2284 - حدثنا القعنبي ، عن مالك ، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمان ، عن فاطمة بنت قيس ، أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة ، وهو غائب ، فأرسل إليها وكيله بشعير فتسخطته فقال : والله مالك علينا من شئ ، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فقال لها : " ليس لك عليه نفقة " وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ، ثم قال : " إن تلك امرأة يغشاها أصحابي ، اعتدى في بيت ابن أم مكتوم ، فإنه رجل أعمى ، تضعين ثيابك ، وإذا حللت فآذنيني " قالت : فلما حللت ذكرت له أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم خطباني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ، وأما معاوية فصعلوك لا مال له ، انكحي أسامة بن زيد " قالت : فكرهته ، ثم قال : " انكحي أسامة بن زيد " فنكحته ، فجعل الله تعالى فيه خيرا كثيرا واغتبطت به .